الشيخ محمد رضا نكونام
363
حقيقة الشريعة في فقه العروة
وارحمه وتجاوز عنه » ، وإن كان طفلًا يقول : « اللّهم اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً » . م « 4132 » لا يجوز أقلّ من خمسة تكبيرات إلّاللتقية ، أو كون الميّت منافقاً ، وإن نقص سهواً بطلت ، ووجبت الإعادة إذا فاتت الموالاة وإلّا أتمّها . م « 4133 » لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور ، بل يجوز كلّ دعاء بشرط اشتمال الأوّل على الشهادتين ، والثاني على الصلاة على محمّد وآله ، والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران ، وفي الرابع على الدعاء للميّت ، وتجوز قراءة آيات القران والأدعية الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظةً . م « 4134 » تجب العربيّة في الأدعية بالقدر الواجب ، وفي ما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسيّة ونحوها . م « 4135 » ليس في صلاة الميّت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهّد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها ، وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعةً وحراماً . م « 4136 » إذا يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكّرةً بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنّثةً بلحاظ الجثّة والجنازة ، بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك ، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلًا أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فلا تبطل الصلاة . م « 4137 » إذا شك في التكبيرات بين الأقلّ والأكثر بنى على الأقل ، نعم لو كان مشغولًا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأوّل في الأولى أو الثانية في الثاني بنى